Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 283

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الثالث في حد الزنا

فبعها ولو بضفير".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد ابن علي أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ حدث جارية قد زنت.

قال الشافعي: فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري وإسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي -كرم الله وجهه- قال: قال رسول الله ﷺ: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".

قال: وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد من أصحاب النبي ﷺ وتفصيل المذهب: أن للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيمه إلا الإمام.

وكذلك أن يقيم على عبده وأمته حد القذف والشرب، فأما القطع في السرقة والقتل في الردة ففيهما وجهان، والمذهب: أن له ذلك.

وقد نص الشافعي على القطع في السرقة في البويطي.

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 283 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.