Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 284

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الرابع في حد السرقة

الباب الرابع

في حد السرقة

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك (١): فأخرجه عن يحيى بن سعيد، عن عمرة.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن القعنبي، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة.

عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن [أبي] (٤) عمر، عن سفيان. وعن أبي طاهر وحرملة والوليد بن شجاع، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة.

ولهما روايات كثيرة.

وأما أبو داود (٥): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن سفيان.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 284 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.