Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 287

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الرابع في حد السرقة

وحكى عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار. وبه قال ابن الزبير.

وقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد.

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا يقطع إلا في خمسة دراهم.

وقالت الخوارج وداود: يقطع في القليل والكثير.

وقال النخعي: لا يقطع إلا في أربعين درهما.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٢): فأخرجه من موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع.

عن إبراهيم بن المنذر، عن أبي حمزة، عن موسى بن عقبة، عن نافع.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن طرق كثيرة عن نافع منها: عن يحيى بن يحيى عن مالك.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع. وقال في حديثه: سَرَق تُرسًا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.

وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 287 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.