Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 288

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الرابع في حد السرقة

وأما النسائي (١) فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، عن نافع.

وعن عبد المجيد بن محمد، عن مخلد، عن حنظلة، عن نافع.

المجن: الترس، وهو مفعل من الجنة: الوقاية، كأن المستتر به يختفي عن غيره ممن يريد به أذى.

قال الشافعي: حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة، لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي ﷺ ومن بعده ربع دينار، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله ﷺ كان اثنى عشر درهمًا بدينار وكان كذلك بعده، وفرض عمر بن الخطاب ﵁ الدية اثنى عشر ألف درهم على أهل الورق، وعلى أهل الذهب ألف دينار.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهمًا بدينار، فقطع يده.

قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها الناس.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢) إسنادًا ولفظًا، والشافعي أخرجه مستدلاً به: على أن الصرف كان يومئذ اثنى عشر (٣) درهمًا بدينار. فإنه قال عقيب الحديث: فحديث عثمان يدل على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنى عشر درهمًأ بدينار.

قال: ويدل حديث عثمان على أن قطع اليد في الثمر الرطب صلح ييبس أو لم يصلح، لأن الأترج لا ييبس.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 288 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.