Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 293

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الرابع في حد السرقة

الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع".

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مختصرًا أن النبي ﷺ سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه".

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن عبد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله ﷺ في كم تقطع اليد؟ قال: "لا تقطع [اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع] (٣) في حريسة الجبل؛ فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن".

وله روايات أخرى، وكلهم أخرجوه مسندًا ألا مالكًا فإنه أخرجه منقطعًا بالإسناد المذكور.

الجرين: موضع الثمار الذي يجفف فيه كالبيدر للغلة.

والمراح -بالضم-: الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلاً.

وآواه المراح: أي ضمه وجمعه.

والخبنة: ما تحمله في حصنك، وقيل: هو ما تأخذه في خبنة ثوبك وهو

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 293 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.