Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 294

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الرابع في حد السرقة

ذيله وأسافله.

والخلسه: الاسم من خلست الشيء واختلسته: إذا استلبه ونهبه.

وحريسة الجبل: قيل: هي فعيلة بمعنى مفعولة أي: محروسة، المعنى: ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه ليس بموضع حرز.

وقيل: إن الحريسة: السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرسا: إذا سرق.

وقوله: "فعليه غرامة مثليه والعقوبة" هذا يقول به أحمد.

أما الشافعي فإنما يوجب عليه غرامة مثله ولا يوجب عليه القطع.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي ﷺ؛ فأمر به رسول الله ﷺ تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا؛ هو عليه صدقة، فقال رسول الله ﷺ: "فهلَّا قبل أن تأتيني به"؟!.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس عن النبي ﷺ مثل حديث مالك.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (١) بالإسناد واللفظ وقال فيه: فأمر به أن تقطع يده.

وأخرجه أبو داود (٢): عن محمد بن يحبي بن فارس، عن عمرو بن حماد ابن طلحة، عن أسباط، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 294 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.