Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 295

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الرابع في حد السرقة

عن صفوان بن أمية. وقال في حديثه: كنت نائمًا على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها.

وفي أخرى ذكر الرداء.

وأخرجه النسائي (١): عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن عمرو, عن أسباط. برواية أبي داود.

وعن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، عن أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن صفوان بن أمية.

والروايتان اللتان أخرجهما الشافعي مرسلتان، ولذلك أكد إحداهما بالأخرى.

والتوسد: أن يتخذ وسادة وهي: المخدة.

وقوله: "فأمر به تقطع يده" هكذا جاء في نسخ المسند وكأنه قد سقط منه "أن" وقد جاءت مذكورة في الموطأ.

وقوله: "فهلا قبل أن تأتيني به"؟ أي: هلا تصدقت به عليه ووهبته ذنبه قبل أن تأتيني به وتعلمني بسرقته، فإنه بعد أن بلغتني سرقته فلابد لي من قطعه، وقد جاء في الحديث: "تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب" وقال: "إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع".

والذي ذهب إليه الشافعي: أن من فرش ثوبًا ونام عليه أو توسده وسرقه منه أحد، وجب عليه القطع لأن ذلك حرز مثله في العادة؛ فإن تدحرج في نومه فأخذ لم يجب القطع.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 295 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.