Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 302

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الرابع في حد السرقة

وقالت عائشة: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا.

وروى البراء عن النبي ﷺ أنه قال: "ومن نبش قطعناه" (١).

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب أن رفقاء لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر كثير بن الصلت أن تقطع أيديهم، ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرمًا ليشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم. قال عمر: أعطه ثمانمائة درهم.

هذا حديث الموطأ (٢) إسنادًا ولفظًا.

الرقيق: فعيل بمعنى مفعول من الرق: الملك والعبودية، وهو واحد يقع على القليل والكثير والذكر والأنثى.

وانتحروها: افتعلوا من النحر، نحرت الناقة والجمل نحره نحرًا.

وقوله: "إني أراك تجيعهم" يريد: أن الجوع حملهم على سرقة هذه الناقة ونحرها ليأكلوها.

والغرم: الاسم من غرمه غرمًا وغرامة: إذا أديت ما لزمك أداؤه.

وقوله: "يشق عليك" إشارة إلى إلزامه بالثمن في مقابلة إجياعه رقيقه؛ فإن من يبخل على عبيده الذين يلزمه نفقتهم بقوتهم، يكون إخراج المال عليه شاقًا.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن السارق إذا سرق نصابًا من حرز قطع، ووجب عليه رد العين المسروقة إن كانت باقية، وبدلها إن كانت تالفة. وبه قال الحسن البصري وعثمان البتي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 302 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.