Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 303

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الرابع في حد السرقة

وقال أبو حنيفة والثوري: إن كانت العين باقية ردها وقطع، وإن كانت تالفة: فإن طالب صاحبها بغرم فغرم له سقط القطع، وإن لم يطالب بالغرم حتى قطعه الحاكم سقط الغرم.

وإن أتلف العين بعدما قطع؟:-

قال أبو حنيفة: يغرمها. رواه عنه ابن زياد.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغرمها.

وقال مالك: إن كان السارق معسرًا لم يغرم.

وعدول عمر بن الخطاب ﵁ عن قيمة ناقته إلى ضعفها، إنما فعله عقوبة له: لأجل إجاعته رقيقه، وبخله عليهم بقوتهم حتى سرقوا.

قال الشافعي: لا يضعف الغرامة على أحد في شيء؛ إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال؛ وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله ﷺ قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها.

قال: وإنما هي مضمونة بالقيمة لا بالقيمتين، ولا يقبل قول المدعي لأن النبي ﷺ قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

وأخرج الشافعي فيما حكى عن أبي يوسف قال: أخبرنا بعض أشياخنا، عن ميمون بن مهران عن النبي ﷺ أن عبدًا من الحبش سرق من الخمس فلم يقطعه وقال: "مال الله بعضه في بعض".

قال: وحدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب، عن ابن النابغة عن علي ابن أبي طالب ﵁ أن رجلاً سرق مغفرًا من المغنم فلم يقطعه.

قال الشافعي: ضرب رسول الله ﷺ للأحرار بسهمان ورضخ للعبيد، فإذا سرق أحد حضر المغنم من المغنم شيئًا لم أر عليه قطعًا لأن الشرك بالقليل والكثير سواء. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 303 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.