Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 312

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الأول في الخمر والأنبذة

وقال أبو حنيفة: الأشربة على أربعة أضرب:-

أحدها: الخمر: وهو عصير العنب إذا اشتد وقذفت بالزبد؛ فهو حرام قليله وكثيره. وأسقط أبو يوسف ومحمد قذف بالزبد واشترط الاشتداد دون الغليان.

والثاني: المطبوخ من عصير العنب إن ذهب أقل من ثلثيه فهو حرام، وإن ذهب ثلثاه فهو حلال إلا ما أسكر منه، وإن طبخه عنبا ففيه روايتان:-

إحداهما: يجرى مجرى عصيره والمشهور أنه حلال وإن لم يذهب ثلثاه.

والثالث: نقيع التمر والزبيب إذا اشتد يكون حرامًا؟ وإذا طبخ حتى يشتد كان حلالًا إلا المسكر منها ولا يعتبر أن يذهب ثلثاه.

والرابع: أن تنبذ الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل ونحو ذلك فإنه حلال سواء كان نقيعًا أو مطبوخًا.

وقد اختلف العلماء في تسمية الأنبذة خمرًا: فقال جماعة -وهم الأكثر: الكل يسمى خمرا.

وقال غيرهم: لا يسمى خمرًا.

ومن قال بالأول جعل اسم الخمر في المعتصر من العنب حقيقة وفي الأنبذة مجازًا.

قال: وللشارع أن ينقل الأسماء ويتسع فيها, ولأنه إن كانت الخمر إنما سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي: تخمره أي: تغطيه فإن الأنبذة كذلك مجاز أن يعطى اسمها المشتق من هذا الفعل حيث هو موجود فيها.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه أن أبا وهب الجيشاني سأل رسول الله ﷺ عن البتع؟ فقال: "كل مسكر حرام".

هذا الحديث هكذا جاء في المسند من رواية سفيان مرسلًا لأن أبا وهب

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 312 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.