Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 313

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الأول في الخمر والأنبذة

تابعي، وقد غلط في القول حيث قال إنه سأل رسول الله ﷺ، وكذا جاء الحديث في كتاب السنن وفيه نظر.

والحديث الصحيح الثابت هو ما أخرجه مسلم (١): عن قتيبة، عن عبد العزيز الدراوردي، عن عمارة بن غرية، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلاً قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر؟ فقال النبي ﷺ: "أو مسكر هو"؟ قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: "كل مسكر حرام، إنَّ على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: "عرق أهل النار أو عصارة أهل النار".

فقول النبي ﷺ: "أو مسكر هو"؟ استفهام عن علة التحليل والتحريم، فلما قال له: نعم، قال: "كل مسكر حرام" فجاء باللفظ العام والحكم الكلي. وقد تقدم بيان ذلك في حديث عائشة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان قال: سمعت أبا الجويرية الجرمي يقول: إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة فسألته عن الباذق؟ فقال: سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام.

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري والنسائي.

أما البخاري (٢): فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان. وذكر الحديث وزاد فيه: قال: الشراب الحلال الطيب قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن أبي الجويرية قال:

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 313 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.