Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 314

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الأول في الخمر والأنبذة

سمعت ابن عباس وسئل عن الباذق؟ الحديث.

الباذق: شراب معروف عندهم، ويحتمل أن يكون معربًا من باده، هو اسم الخمر بالفارسية.

وقال أبو عبيد: هي كلمة عربية ولم يعرفها.

وقوله: "سبق محمد الباذق" والسؤال عنه فحكم حكمًا عامًا يدخل فيه الباذق وغيره من المسكرات.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ سئل عن الغبيراء فقال: "لا خير فيها" ونهى عنها. فقال مالك: قال زيد: هي السكركة.

هكذا أخرج مالك هذا الحديث في الموطأ (١) مرسلًا عن عطاء، فقد أخرج أبو داود (٢) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء؟ وقال: " [كل] (٣) مسكر حرام".

وقال أبو داود: قال أبو عبيد: الغبيراء: السكركة.

وقد روي في حديث موصول عن أم حبيبة -زوج النبي ﷺ أنا ناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير؟ فقال: "الغبيراء"؟ قالوا: نعم، قال: "لا تطعموه".

الغُبَيْراء: -بضم الغين المعجمة، وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء تحتها

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 314 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.