Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 322

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الثاني في الأوعية

والحناتم: جمع حنتم وهي جرار كانوا يجلبون فيها الخمر إلى المدينة.

قيل: إنها كانت خضراء.

والنقير: خشبة أو جذع ينقر وينبذ فيه.

قال أبو عبيد: قد جاء تفسير هذه الأوعية عن أبي بكرة أنه قال: أما الدباء فإنا معشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدباء، فنجرد فيها عناقيد العنب ثم ندقها حتى تهدر ثم تموت.

وأما النقير: فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ويدعونه حتى يهدر ثم يموت.

وأما الحنتم: فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر من الرطب والبسر.

وأما المزفت: فهذه الأوعية التي فيها الزفت.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: سمعت أنسا يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

أما البخاري (١): فأخرجه تعليقًا (٢) قال: وعن الزهري حدثني أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت" وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن عمرو الناقد، عن سفيان.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وقال: أن ينبذ فيها.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 322 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.