Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 323

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الثاني في الأوعية

قوله: "أن ينبذ فيه" فرد الضمير إلى الواحد وقد تقدم اثنان وذلك جائز أي: نهى أن ينبذ في الدباء وفي المزفت وفي رواية النسائي: "فيهما" وجاء بالضمير مثنى على اللفظ والمعنى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ خطب في بعض مغازية، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ماذا قال؟ قالوا: "نهى أن ينتبذ في الدَّبَّاء والمزفَّت".

هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري.

أما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عن منصور ابن حيان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس نحوه.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن محمد بن المثنى عن الطيالسي، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان قال: سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله ﷺ، من الأوعية. فذكر حديثًا طويلًا أتم من هذا.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

وله ولمسلم روايات كثيرة بهذا الحديث طوال وقصار وما في هذا الحديث من

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 323 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.