Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 325

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الثاني في الأوعية

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان: عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية، قيل له: ليس كل الناس يجد سقًاء، فأذن لهم في الجر غير المزفت".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.

وهكذا وقع الحديث في المسند من هذه الرواية، وقد سقط من الإسناد رجل وهو أبو عياض، يدل عليه أن الشافعي قد أخرجه في موضع آخر من كتبه رواه عنه المزني: عن سفيان، عن سليمان، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو (١).

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن علي بن المديني, عن سفيان.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر، عن سفيان وذكر أبا عياض.

وأما أبو داود (٤): فأخرج نحوه عن محمد بن جعفر بن زياد, عن شريك، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو. قال في آخره: فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا فقال: "اشربوا ما حلَّ".

الأوعية: جمع وعاء وهي ما يحفظ فيه الشيء، والمراد بالأوعية ها هنا: أوعية الشراب، فلما ضاق عليهم الأمر بتحريم الانتباذ فيها شكوا إليه فرخص لهم في الجر غير المزفت، لأن المزفت يسرع في الشراب الشدة.

وهذا الحديث وأمثاله ناسخ لتحريم الأوعية غير ما في هذا الحديث، ورواية أبي داود: "اشربوا ما حل" تقييد لهم بأن الاعتبار إنما هو بالحلال والحرام لا

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 325 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.