Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 326

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الثاني في الأوعية

بالظروف والأوعية، فإن الوعاء لا يحرم حلالًا ولا يحل حرامًا.

وقد أخرج المزني (١): عن الشافعي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسحاق ابن سويد، عن معاذة عن عائشة قالت: "نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والمزفت".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ كان [ينبذ له] (٢) في سقاء، فإن لم يكن فَتَوْر من حجارة".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

فأما مسلم (٣): فأخرجه عن أحمد بن يونس، عن زهير وعن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة كلاهما عن أبي الزبير. وزاد في آخره: فقال بعض القوم: وأنا أسمع من برام، قال: من برام.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن النفيلي، عن زهير، عن أبي الزبير.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن أبي الزبير.

وقال: في تور برام.

السقاء: ما كان من جلد.

والتور: إناء من حجارة أو صفر أو حديد ونحو ذلك، وهو من أول في العرف معروف.

والبرام: جمع برمة وهي القدر، وتجمع على برم أيضًا، وقد أطلقه كثرة

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 326 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.