Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 327

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الثاني في الأوعية

الاستعمال على الحجر الذي يتخذ منه القدر، وذلك أن القدور عندهم إنما كانت تتخذ من تلك الحجارة، فسميت الحجارة باسم ما يعمل منها تسمية للشيء باسم أصله، حتى الاسم أخص بالحجر منه بالقدر، ولذلك قال: تور من برام أي: من هذا الحجر الذي يتخذ منه القدور، وليس كذلك بأن البرام القدور إن منها لا حجارتها.

ويجوز أن يكون التقدير: تور من قدور أي: من حجارة القدور، أو من جنس القدور لأن التور هو القدور، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وكونه يعدل عن السقاء عند تعذره إلى التور: لأن التور لا يشتد فيه الشراب فإن رأسه واسع مكشوف وليس فيه ما يسرع فيه الشدة. والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 327 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.