Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 390

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الأول في أحكام الجهاد وآدبه

بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ﴾ (١) فنهى رسول الله ﷺ عند ذلك عن المثلة.

قال الشافعي ﵁: المثلة، واتخاذ ما فيه الروح غرضا، وإحراق المشركين بالنار لا يحل فعل ذلك بهم [بعد] (٢) أن يؤسروا، ويحل أن يقاتلوا ويرموا بالنبل والحجارة وبشهب النار، وكل ما كان فيه دفع لهم عن المسلمين؛ ومعونة أهل الإسلام عليهم.

وأخرج الشافعي: عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح أن هبار بن الأسود كان قد أصاب زينب بنت رسول الله ﷺ بشيء، وبعث رسول الله ﷺ سرية وقال: "إن ظفرتم بهبار فاجعلوه بين حزمتين من حطب ثم احرقوه"، ثم قال رسول الله ﷺ: "سبحان الله! ما ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، إن ظفرتم به فاقطعوا يده ثم رجله" (٣).

قوله: "أصابها بشيء" يريد: خروجه خلفها حين خرجت من مكة وردها؛ حتى سقط بها بعيرها وأسقطت لذلك سقطا.

وقد ذكر في القديم حديث الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أنه قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث وقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا -لرجلين من قريش- فأحرقوهما بالنار"، ثم قال حين أردنا الخروج: "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله ﷿ فإن وجدتموهما فاقتلوهما".

وذكر أيضًا حديث جماعة من الصحابة، عن النبي ﷺ في النهي عن المثلة، والمصبورة، والمجثمة، واتخاذ ما فيه الروح غرضا، وتحسين القتل والذبح وغير ذلك وتركنا ذكرها اختصارا.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 390 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.