Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 396

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الثاني في الغنائم وأحكامها

ينقضي اليتم إلا أن يكون سفيهًا أو محجورًا عليه، ولذلك قال ابن عباس: ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وهو ضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء.

وأما الخمس: فهو خمس الغنيمة والفيء.

وقوله: "فأبى ذلك علينا قومنا" أي: منعونا منه ولم يعطونا إياه فصبرنا عليه، وهذا إشارة إلى ما فعله عمر بن الخطاب ﵁ لما كثرت الفتوح والغنائم في زمانه، استكثر لهم الخمس ولم يعطهم جميعه؛ وأبوا أن يأخذوه إلا كله.

وقد أخرج الشافعي ﵁ من رواية المزني عنه (١)، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الليث -مولى ابني مضيع- عن أبي هريرة ﵁ قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ عام خيبر، فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع قال: ووجه رسول الله ﷺ نحو وادي القرى، وزعم أن رفاعة بن زيد وهب لرسول الله ﷺ عبدا أسود يقال له: مدعم، قال: فخرجنا حتى كنا بوادي القرى، فبينا مدعم يحط رحل رسول الله ﷺ إذ جاءه سهم غائر فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئًا له الجنة، فقال رسول الله ﷺ: "كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي آخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا".

وأخرج الشافعي من رواية المزني (٢) عنه: عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني قال: كنا مع رسول الله ﷺ بخيبر، فمات رجل من أشجع فلم يصل عليه النبي ﷺ وقال: "صلوا على صاحبكم" فنظروا إلى متاعه فوجدوا فيه خرزًا من خرز يهود يساوي (٣) درهمين. وفي رواية: والله ما يساوي درهمين.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 396 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.