Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 397

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الثاني في الغنائم وأحكامها

قال الربيع: قلت للشافعي: أفرأيت الذي يغل من الغنائم شيئًا قبل أن يقسم؟ قال: لا يقطع ويغرم، وإن كان جاهلاً عُلِّم ولم يعاقب؛ فإن عاد عوقب، قلت: أفيرحل عن دابته، أو يحرق سرجه ومتاعه؟ قال: لا يعاقب رجل في ماله، وإنما يعاقب في بدنه، وإنما جعل الله الحدود على الأبدان وكذلك العقوبات، وقليل الغلول وكثيره محرم.

وأخرج الشافعي ﵁: أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن يحيى ابن سعيد القطان، عن شعبة بن الحجاج، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.

قال الشافعي ﵁: وبهذا نقول.

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 397 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.