Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 402

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الثالث في الجزية

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب ﵁ أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ أخذها من مجوس هجر.

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس، فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، عند درج زمزم قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر بن الخطاب ﵁ قبل موته بسنة: فرقوا بين كل محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن مسدد، عن سفيان بالإسناد وذكر الحديث أطول منه، وقد تقدم ذكر روايته في كتاب الحدود.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن أبي معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن دينار، عن بجالة قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية على مناذر، فجاءنا كتاب عمر ﵁: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر.

وفي أخرى: عن ابن أبي عمر، عن سفيان الحديث.

الجزية: فعلة من جزيت أجزي: إذا أعطيت عوضًا من حق، فكأن الجزية

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 402 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.