Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 403

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الثالث في الجزية

جزاء ما نزل عنه المسلمون من قبل أهل الكتاب وقتالهم وفي مقابلة الإبقاء عليهم.

وقوله: "لم يكن أخذ الجزية" هكذا جاء في المسند لم يعدوا واوًا قبلها، والذي جاء في السنن للبيهقي (١): و"لم يكن" فإن رواية المسند منقطعة من الحديث مجعولة حديثًا برأسها، ورواية السنن طرف من الحديث مذكورة بصورتها ولذلك أثبت الواو التي كانت عاطفة في الحديث وقوله: "لم يكن" فعل مستقبل اللفظ ماضي المعنى بدخول حرف النفي عليه، ثم أتبعه بفعل ماضي اللفظ والمعنى؛ وفي ذلك نفي عام للأخذ لأنه صريح في باب النفي؛ وكأن النفي كان مستمرًا لنزول عمرًا لأمر إلى أن شهد عبد الرحمن.

والمحرم من النساء والرجال: من لا يجوز بينهما نكاح، والمرأة محرم على بعلها أيضًا، والمراد الأول.

وفي امتناع عمر من أخذ المجوس إلى أن شهد عبد الرحمن؛ دليل على أنه كان رأي الصحابة أن لا يقبل الجزية من كل مشرك. كما ذهب إليه الأوزاعي.

وقد اختلف العلماء في سبب قبول الجزية من المجوس:-

فذهب الشافعي ﵁ في أغلب قوليه: أنها إنما قبلت منهم لأنهم من أهل كتاب. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁.

وقال أهل العلم: ليسوا من أهل الكتاب؛ وإنما أخذت الجزية من أهل الكتاب بالكتاب، ومن المجوس بالسنة وهو حديث عبد الرحمن.

واتفق عامة أهل العلم على تحريم نكاح نسائهم وذبائحهم.

قال الشافعي ﵁: حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر، وكان رجلاً في زمانه كاتبا لعماله، وقد روي من حديث الحجاز حديثان

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 403 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.