Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 404

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الثالث في الجزية

منقطعان بأخذ الجزية من المجوس. فذكرهما وهما هذان الحديثان:-

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهدت لسمعت رسول الله ﷺ[يقول] (١): "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

هذا حدث منقطع، هكذا رواه في المسند، وقد جاء في الموطأ (٢) هكذا.

وقوله: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" أي: اسلكوا معهم مسلكهم وهم اليهود والنصارى.

والسنة: السيرة وأصلها من السنن وهو: الطريق، يقال: فلان على سنن واحد أي: على طريقة واحدة.

قال الشافعي ﵁: إن كان هذا الحديث ثابتًا فيغني في أخذ الجزية، لا في أن تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم.

قال: ولو كان أراد جميع المشركين غير أهل الكتاب لقال -والله أعلم-: سنوا جميع المشركين سنة أهل الكتاب، ولكن لما قال رسول الله ﷺ: "سنوا بهم" فقد خصهم وإذا خصهم فغيرهم مخالف لهم ولا يخالفهم إلا غير أهل الكتاب.

وأما الحديث الثاني: فإنه أخرجه عن مالك، عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عثمان بن عفان ﵁ أخذها من البربر، وأن عمر بن الخطاب ﵁ أخذها من مجوس فارس.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 404 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.