Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 420

  1. كتاب الصيد والذبائح

وأما قوله: "والدمان: الكبد والطحال" فإنهما دم جامد مستمسك فيهما مع ذلك حلال دون غيرهما من الدماء، وتثنية الدم في الأكثر الأفصح: الدميان، وبعضهم يقول: دمان على الحذف، وبعضهم يقول: دموان والله أعلم.

وأخرج المزني: عن الشافعي ﵁ قال: أخبرنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".

قال الشافعي ﵁: كمال الذكاة بأربع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وأقل ما يكفي من الذكاة إتيان الحلقوم والمريء.

قال: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة، فإنه يرح أحب إلي وذلك سنة، ودلالة الكتاب فيه، والبقر داخلة في ذلك لقول الله -تعالى- ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ إلا الإبل فقط فإنها تنحر.

قال: وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة، وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل اللحيين، والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما بين اللبة والحلق.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي -كرم الله وجهه- أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم [لم] (١) يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر.

هكذا جاء هذا الحديث في المسند (٢)، عن الثقفي في كتاب الصيد، وأخرجه في كتاب السير قال: أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما، عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 420 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.