Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 421

  1. كتاب الصيد والذبائح

أيوب وقال: لم يتمسكوا من نصرانيتهم -أو دينهم- الشك من الشافعي ﵁.

قال البيهقي (١): رواه في كتاب "تحريم الجمع" عن الثقفي، ولم يجاوز به عبيدة وشك في تبليغه به عليًا ورواه في كتاب "الضحايا" عن الثقفي وقال: عن عبيدة، عن علي ولم يشك فيه.

قال الشافعي ﵁: أحل الله -جل ثناؤه- طعام أهل الكتاب، وكان طعامهم عند بعض من حفظت من أهل التفسير: ذبائحهم، يسمونها لله فهي حلال، وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله مثل: اسم المسيح لم يحل هذا من ذبائحهم.

قال الشافعي ﵁: والذي يروى من حديث ابن عباس في إحلال ذبائح نصارى العرب، إنما هو من حديث عكرمة أخبرنيه ابن الدراوردي وابن [أبي] (٢) يحيى، عن ثور الديلي، عن عكرمة، عن [ابن] (٢) عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولًا حكي هو إحلالها وتلا: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ [مِنْكُمْ] (٢) فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (٣) ولكن صاحبنا سكت عن عكرمة وثور لم يلحق ابن عباس ﵁.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا، نقص من عمله كل يوم [قيراطان] (٤) ".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري، ومسلم والترمذي والنسائي.

فأما مالك (٥): فأخرجه بالإسناد وقال: "إلا كلبا ضاريًا أو كلب ماشية".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 421 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.