Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 459

  1. كتاب النذور

نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". وهذا الحديث لو صح لكان القول به واجبًا، والضمير إليه لازما إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير، والحديث فيما قاله أحمد بن حنبل حديث ابن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين. ومحمد بن الزبير هو الحنظلي، وأبيه مجهول لا يعرف، فالحديث من طريق الزهري مقلوب، ومن هذا الطريق فيه رجل مجهول والاحتجاج به ساقط.

قال الشافعي ﵁: ومن نذر نذرا في معصية لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارة، وذلك أن يقول: لله علي إن شفى فلانًا أن أنحر ابني، أو أفعل كذا، من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله.

قال: وإنما أبطل الله النذر في البحيرة والسائبة لأنها معصية؛ ولم يكن في ذلك كفارة وبذلك جاءت السنة، ثم ذكر حديث عائشة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة، عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم".

قال الشافعي ﵁: وكان في حديث عبد الوهاب بهذا الإسناد أن امرأة من الأنصار نذرت وقد هربت على ناقة رسول الله ﷺ. إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال النبي ﷺ هذا القول، فأخذ ناقته ولم يأمرها بأن تنحر مثلها ولا تكفر.

قال: فبذلك نقول أن من نذر تبررًا أن ينحر مال غيره، فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 459 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.