Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 462

  1. كتاب النذور

وفي لزوم المشي قولان بناء على أن الأفضل هو الركوب أو المشي؟ قال ذلك الغزالي.

وقال ابن الصباغ: يلزمه أن يمشي إليه حاجًا أو معتمرًا، لأن المشي ليس بقربة إلا أن يكون للحج أو العمرة، فإذا أطلقه حُمِل على المعهود الشرعي ولزمه أن يأتيه ماشيًا، والمشي إلى العبادة أفضل، فإن ركب فلا يخلو أن يكون من عذر أو من غير عذر، فإن كان من غير عذر فقد أساء وعليه دم، وإن كان من عجز فله الركوب؛ وفي وجوب الدم عليه قولان.

وحكى الغزالي عن الشافعي قال: لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعض، قال الشافعي: مشى حيث ركب وركب حيث (١).

قال: وهذا تفريع على لزوم القضاء، فكأنه وقع الحج الأول عنه وبقي المشي الواجب، فلم يمكن قضاؤه مفردًا فقضى بالحج له وكفاه بعض المشي لذلك، وهذا معنى قوله: مرها فلتركب، ثم تمشي من حيث عجزت، يريد: مشيها في القضاء. والله أعلم.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 462 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.