Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 463

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به من: آداب القاضي، والدعاوي، والبينات والشهادات.
  2. الفصل الأول في آداب القضاء

كتاب القضاء

وما يتعلق به من: آداب القاضي، والدعاوي، والبينات والشهادات.

وفيه ستة فصول:-

الفصل الأول في آداب القضاء

أخبرنا المزني في الجامع (١): عن الشافعي قال: أخبرنا الثقة، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين" هذا لما فيه من الخطر، ولذلك كره من كره التسرع إلى طلبه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحكم الحاكم - ولا يقضي القاضي- بين اثنين وهو غضبان".

هكذا أخرجه في كتاب "أحكام القرءان"، وعاد أخرجه في كتاب "أدب القاضي" (٢) بالإسناد وقدم ذكر القضاء على الحكم.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا مالكًا.

فأما البخاري (٣): فأخرجه عن آدم، عن شعبة، عن عبد الملك، عن عبد الرحمن قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه -وكان بسجستان-: أن لا تقض بين

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 463 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.