Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 464

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به من: آداب القاضي، والدعاوي، والبينات والشهادات.
  2. الفصل الأول في آداب القضاء

اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان".

وأما مسلم (١): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي عوانة. وعن يحيى بن يحيى، عن هشيم. وعن شيبان، عن حماد بن سلمة. وعن أبي بكر، عن وكيع، عن سفيان. وعن ابن المثنى، عن غندر. وغير هؤلاء كلهم عن عبد الملك بن عمير.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الملك.

وأما الترمذي (٣) والنسائي (٤): فأخرجاه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن عبد الملك.

والذي جاء في روايات هذا الحديث على اختلافها، بحكم الحاكم أو لا يقضي بالشك، وجاء في رواية أخرى: "لا يحكم الحاكم ولا يقضي" فجمع بينهما.

وجاء في رواية أخرى: "لا يقضي القاضي" بغير شك، فأما الشك فإنما يكون الراوي الأول أن النبي ﷺ قال: "الحاكم أو القاضي" والمعنى فيهما سواء.

فأما الجمع بين اللفظين وإن كان القاضي والحاكم في أصل الوضع بمعنى، وهو: من يمضي الحكم على الناس وينفذ أمره، فإن الاستعمال وكثرته قد خصص اسم القاضي [لمن] (٥) ينتصب لفصل الأحكام الشرعية، كالنكاح،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 464 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.