Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 265

  1. الباب الخامس في الوضوء
  2. الفصل الثالث: في الأحداث الناقصة
  3. الفرع السابع: في الضحك في الصلاة

وقد رواه جماعة عن جماعة مرسلًا؛ كأبي العالية، وإبراهيم النخعي، ومعبد الجهني.

وقال ابن سيرين: لا يؤخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية؛ فإنهما لا يباليان عمن أخذا.

وقد رواه أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن معبد الجهني.

ومعبد هو أول من تكلم في القدر بالبصرة.

قال الشافعي: وقال بعض الناس: عليه الوضوء ويستأنف -يعني الصلاة- ولو ثبت عندنا الحديث بما يقول لقلنا به، والذي زعم أن عليه الوضوء زعم أن القياس لا ينتقض؛ ولكنه يتبع (غير) (١) الآثار ولو كان يتبع منها الصحيح المأثور المعروف؛ كان بذلك عندنا حميدًا, ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف، ويقبل الضعيف المنقطع (٢).

والذي ذهب إليه الشافعي: [أن] (٣) القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء وبه قال: جابر بن عبد اللَّه، وأبو موسى، والقاسم بن محمد، وعروة، وعطاء، والزهري، ومكحول، وأبو ثور، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: يجب الوضوء بها في الصلاة، وروي ذلك عن الحسن والنخعي، وبه قال الثوري.

وعن الأوزاعي روايتان.

فأما حكمها في الصلاة: فإنها تبطلها وحكمها حكم الكلام.

وأما التبسم: فإنه لا يبطلها وذلك ما لم يكن له صوت.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 265 (SanadKitab #13241, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.