Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 266

  1. الباب الخامس في الوضوء
  2. الفصل الثالث: في الأحداث الناقصة
  3. الفرع الثامن: في القيء والدم

الفرع الثامن

في القيء والدم

لم يرد في هذا المعنى في المسند حديث، إنما قد أخرج الشافعي في كتبه أحاديث تتعلق بهذا المعنى.

قال الشافعي في كتاب القديم: قد بَينَّ اللَّه ﷿ ما يكون منه الوضوء، وسنة النبي ﷺ، فلما لم ينزل في الدم كتاب ولم تأت فيه سنة، قلنا كأنه من العفو مع ما اعتمدنا فيه على الآثار القوية.

ثم قال: أخبرنا رجل عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد اللَّه قال: "رأيت ابن عمر عصر بثرة بوجهه فخرج منها الدم، فدلكه بين أصابعه، ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده".

قال: وأخبرنا بعض أصحابنا، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم".

قال: وأخبرنا رجل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال:

"اغسل أثر المحاجم عنك وحَسْبُكَ".

قال: وأخبرنا رجل، عن يحيى بن شعيب، عن القاسم بن محمد قال:

"ليس على المحتجم وضوءه".

قال: وأخبرنا بعض أصحابنا عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم قال: رأيت سعيد بن المسيب رعف فمسح أنفه بصوفة ثم صلى قال:

وأنبأ مالك، عن عبد الرحمن بن المجَّبر "أنه رأى سالم بن عبد اللَّه يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصابعه، ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ".

قال الشافعي: قد روينا عن ابن عمر، وابن المسيب: أنهما لم يكونا يريان

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 266 (SanadKitab #13241, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.