Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 273

  1. الباب الخامس في الوضوء
  2. الفصل الرابع من الباب الخامس: في المسح على الخفين

مهملة مشددة.

فإن كان الحديث في رواية أبي داود بالذال المعجمة، فيكون المراد به ما سبق ذكره من الذراع، وإن كان بالدال المهملة على التقدير الذي ذكرناه، فيكون المراد به: المعنى المطلوب من الادِّراع -بالدال المهملة- مع الإبدال والإدغام الذي أشرنا إليه، وإلا فالادراع -بالدال المهملة- على غير هذا التقدير؛ إنما هو افتعال من الدرع -بالدال المهملة- وهو لبس الدرع والدراعة، وذلك بخلاف المطلوب من الحديث؛ لأنه إنما أراد أنه أخرج يديه لا أدخلهما.

وقال الأزهري: إن النبي ﷺ ادرع ذراعه من أسفل الجبة ادِّراعًا.

قال النضر: ادَّرَعَ ذراعيه أي أخرجهما، وكذا قال الهروي.

فإن كانت الرواية هكذا فقد زال ذلك التعسف، والذي قاله الخطابي في معالم السنن: أنه اذّرعهما بالتشديد والذال المعجمة، فالحديث رواه أبو داود، والخطابي إنما شرح روايته -واللَّه أعلم- والذي ذهب إليه الشافعي: جواز المسح على الخفين، وأنه رخصة للمسافر والمقيم، وبه قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة.

وقد قال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب النبي ﷺ أنه مسح على الخفين؛ وإليه ذهب عامة الفقهاء.

وروي عن الخوارج والشيعة إنكاره (١)، وحكي ذلك عن أبي بكر بن داود.

ثم اختلف في أحكام.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 273 (SanadKitab #13241, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.