Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 274

  1. الباب الخامس في الوضوء
  2. الفصل الرابع من الباب الخامس: في المسح على الخفين

فقال بتوقيت المسح للمسافر والمقيم: الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: المسافر لا توقيت له، وروى عنه في المقيم روايتان:-

أحدهما:- أنه يمسح بلا توقيت، والثاني: أنه لا يمسح.

وحكى الزعفراني عن الشافعي أنه كان يقول: يمسح بلا توقيت إلا أن يجب عليه غسل جنابة، ثم رجع عن ذلك قبل أن يخرج إلى مصر.

فقال الليث بن سعد، وربيعة: يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما, ولم يفرقا بين المسافر والحاضر.

وروى ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي.

وقال داود:- يمسح خمس صلوات.

وأما ابتداء مدة المسح.

فعند الشافعي: من وقت الحدث.

وقال الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود: أولها من وقت المسح.

وأما الجورب فلا يجوز المسح عليه إلا أن يكون صفيقًا وله نعل، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والثوري.

وقال أحمد: يجوز المسح عليه وإن لم يكن له نعل، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وداود.

وأما الجرموق: فذهب مالك إلى أنه لا يجوز المسح عليه، في إحدى الروايتين.

وقال الشافعي: إن كان الجرموق قويًّا والخف ضعيفا جاز المسح عليه، وإن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 274 (SanadKitab #13241, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.