Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 311

  1. الباب الثامن في الحيض والأستحاضة
  2. الفصل الأول في الحيض
  3. الفرع الثالث في مباشرة الحائض

لا يجوز جماعها، ويجوز مباشرتها.

"والإزار": يريد به ما تشده على وسطها؛ مما يستر محل الجماع من منديل أو ثوب أورغيره.

والسراويل في معناه، لأنه يختص بلباس ذلك المحل.

وفي رواية البخاري: تتزر -بتشديد التاء- وإنما اللفظ تأتزر بالهمز لأنه تفعل من الإزار؛ و"فاء" الكلمة إنما هي همزة لا تاء، وهذا من تحريف الكُتَّابِ أو جهلة الرواة (١).

وأما رواية مسلم: فلم تجىء فيها إلا "تأتزر"، وفي رواية للبخاري أيضًا (٢).

"في فَوْر حيضها": فور كل شىء أوله وابتداؤه.

"والإِرْب": الذكر.

وقوله: "أيكم يملك إربه" تريد: أن النبي ﷺ كان يغلب هواه ويكف شهوته وأنتم لا تقدرون، وكان يباشر نساءه وهُنَّ حُيَّضٌ ولا يقع فيما هو حرام؛ وغيره لو هَمَّ بذلك ربما وقع في الحرام، تعني: إتيان الفرج في حال الحيض.

ويُروى الأَرَب: بالفتح أي الحاجة.

وهذا الحديث: أخرجه الشافعي في كتب أحكام القرآن (٣).

قال الشافعي: قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول اللَّه ﷿ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٤) أن تعتزلوهن يعني في مواضع

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 311 (SanadKitab #13241, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.