Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 312

  1. الباب الثامن في الحيض والأستحاضة
  2. الفصل الأول في الحيض
  3. الفرع الثالث في مباشرة الحائض

الحيض، وكانت الآية محتملة لما قال، ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن؛ فدلت سنة رسول اللَّه ﷺ على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة فوقه وذكر الحديث.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الاستمتاع بما فوق الإزار؛ وهو ما فوق السرة وبما تحت الركبة جائز بالإجماع، وأما بينهما هو داخل تحت الإزار فإن الوطء فيه محرم؛ نص عليه في الأم وأحكام القرآن.

وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.

وذهب الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن الحسن، وغيرهم: إلى جواز ذلك.

وقد أخرج الشافعي من رواية المزني عنه، عن مالك؛ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أُرَجِّلُ رأس رسول اللَّه ﷺ وأنا حائض".

"الترجيل": التسريح والغسل.

وقد أخرج في كتاب حرملة، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ معتكفًا في المسجد؛ فأخرج إليَّ رأسه فغسلته وأنا حائض".

وهاتان الروايتان من حديث عائشة.

وهو حديث صحيح له طرق كثيرة؛ وقد أخرجه الجماعة (١) بأسرهم على اختلاف ألفاظهم واتفاقها.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 312 (SanadKitab #13241, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.