Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 405

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الثالث في الواقيت
  5. الفرع الخامس في الأوقات المكروهة

ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فصلاته تامة، ومن صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فصلاته فاسدة.

فقيل لبعض من قال هذا القول من أصحابه، أَرَأيْتَ لو قال رجل يستخف بخلاف السنة: أفسد التي زعمت أنها تامة، وأتم التي زعمت أنها فاسدة، ما الحجة عليه؟.

قال: الذي صلى الركعة من العصر، خرج إلى وقت تحل فيه الصلاة والذي صلى الركعة من الصبح؛ خرج إلى وقت تحرم فيه الصلاة.

قيل له: أرأيت ما أفسد أول الصلاة، أليس يفسد آخرها؟

وما أفسد آخرها يفسد أولها؟ قال: بلى، قيل: فما صلى (١) العصر في وقت تحرم فيه الصلاة من اصفرار الشمس، ومن مغيب حاجب الشمس؟ قال: بلى، قلت: فكيف لم تفسد الأولى وأفسدت الأخرى؟ ثم ذكر كلامًا كثيرًا، وقال في آخره: وفيما كتبت إن شاء اللَّه كفاية لك، فإذا ورد عليك غيره، قلت فيه واللَّه لنا ولك بالتوفيق (٢) على ما شرحت من الناسخ والمنسوخ وغيره.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير المكي، عن عبد اللَّه بن باباه عن جبير بن مطعم أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر المسلمين شيئًا، فلا ينفر (٣) أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد [المجيد] (٤)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي ﷺ مثله أو مثل معناه لا يخالفه، وزاد عطاء: "يابني

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 405 (SanadKitab #13241, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.