Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الثالث في الواقيت
  5. الفرع الخامس في الأوقات المكروهة

عبد المطلب، أو يا بني هاشم، أو يا بني عبد مناف".

هذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث (١)، مع حديث أبي سلمة، عن معاوية، وعائشة، وهو حديث قد أخرجه أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤).

فأما أبو داود: فأخرجه عن ابن السرح، عن سفيان، بالإسناد عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي ﷺ قال: "لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت، ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار".

فأما الترمذي: فأخرجه عن أبي عمار، وعلي بن خشرم، عن سفيان، بالإسناد: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى" الحديث.

وأما النسائي: فأخرجه عن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن، عن سفيان بالإسناد، مثل الترمذي، وقال: لا يمنَعَنَّ.

وفي الباب: عن أبي ذر، وابن عباس.

والشافعي لما أخرج رواية جبير بن مطعم وهي متصلة، أكدها برواية عطاء المرسلة.

وإنما خص النبي ﷺ من بني عبد مناف ولاة الأمر لأن الأمر والنهي خصوصًا في الأحكام الشرعية إنما هو منوط بأولي الأمر وإنما خصَّ بني عبد مناف لأنهم ألزم به من غيرهم، وذلك جاء في رواية "يا بني عبد مناف، أو يا بني هاشم", لأن بني هاشم أقرب إليه من بني عبد مناف، وبني عبد المطلب أقرب

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 406 (SanadKitab #13241, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.