Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 490

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الخامس في استقبال القبلة
  5. الفرع الخامس فيما يحول بين المصلي وقبلته

"والإيقاظ": الإنباه من النوم.

وقولها: "أيقظني فأوترت" دليل على أنها كانت تؤخر وترها إلى آخر الليل موافقة للنبي ﷺ.

و"الاضطجاع": معروف، إلا أن المضطجع قد يكون نائمًا، ومستقيظًا ويسمى مضطجعًا في الحين.

وفي قولها: "على الفراش الذي يرقد عليه" دليل على قربها منه في حال صلاته، وأنه لم يكن بينها وبينه مسافة أكثر من موضع سجوده، فإنه قد جاء في الحديث الآخر عنها: "أنه كان إذا أراد أن يسجد حركها برجله، فتنحت ليسجد".

وهذا يدل على شدة قربها منه، وأنه لم يكن له موضع يسجد فيه إن لم تتحرك من مكانها.

وفيه دليل: على أنها كانت تنام معه على فراش واحد.

وإليه ذهب الشافعي: أن الصلاة لا يقطعها شيء يعترض بين يدي المصلي رجلاً كان أو امرأة، أو دابة، أو كلبًا، أو سبعًا، أو غير ذلك من جميع الحيوانات، ولا النائم بين يديه، ولكن للمصلي أن يدفع المار بين يديه.

وبه قال ابن المسيب، والشعبي، وعروة بن الزبير، واختاره ابن المنذر، وإليه ذهب مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو ثور.

وروي ذلك عن عليِّ بن أبي طالب، وعثمان بن عفان.

وقال أحمد، وإسحاق: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، وبه قالت عائشة.

قال أحمد: وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء.

وقالت طائفة أخرى: يقطعها الكلب الأسود، والمرأة الحائض وروي ذلك: عن ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 490 (SanadKitab #13241, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.