Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الخامس في استقبال القبلة
  5. الفرع الخامس فيما يحول بين المصلي وقبلته

وقالت طائفة أخرى: يقطعها كل ما يمر بين يدي المصلي ويعترضه.

وروى ذلك: عن ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح.

وقالت طائفة أخرى: يقطعها كل ما يمر بين المصلي ويعترضه.

وروي ذلك عن: عمر، وأنس بن مالك، والحسن البصري، وأبي الأحوص.

قال الشافعي في جواب من قال: يقطعها الكلب، والحمار، وغير ذلك حيث استدلوا بحديث أبي ذر (١) في المعنى، قال: لا يجوز إذا رُوِي حديث واحد أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار" وكان مخالفًا عدة أحاديث، وكان كل واحد أثبت منه ومعها ظاهر القرآن أن يترك -إن كان ثابتًا إلا بإذن يكون [منسوخًا] (٢)، ونحن لا نعلم المنسوخ حتى نعلم الآخر، ولسنا نعلم الآخر، أو يرد أن يكون غير محفوظ، وهو عندنا غير محفوظ لأن النبي ﷺ صلى وعائشة بينه وبين القبلة.

"وصلى وهو حامِلٌ أُمامة فوضعها في السجود، ورفعها في القيام".

ولو كان ذلك يقطع صلاته، لم يفعل واحداً من الأمرين، وصلى إلى غير سترة، وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث.

وقد قال الشافعي في سنن حرملة، في حديث النبي ﷺ: "يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار" قال: يقطع عن الذكر والشغل بها والالتفات، لا أنها تفسد الصلاة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 491 (SanadKitab #13241, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.