Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الخامس في استقبال القبلة
  5. الفرع الخامس فيما يحول بين المصلي وقبلته

وأما الحكم الأول: فإنه يستحب للمصلي إذا صلى في صحراء لا جدار فيها، أن يجعل بين يديه شيئًا مرتفعًا من الأرض، بقدر مؤخرة الرحل.

وروي ذلك عن أنس، وأبي هريرة.

وقال الأوزاعي: يُجْزِىُء السهم والسيف والسوط.

وقال عطاء: قدر الذراع، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة.

وقال مالك، والشافعي: قدر عظم الذراع فصاعدًا.

وقال قتادة: ذراع وشبر.

فأما الخط: فقال به سعيد بن جبير، وأحمد، وأبو يوسف، والأوزاعي.

وأنكر مالك الخط.

قال ابن المنذر: كان الشافعي يأمر أن يخط المصلي بين يديه خَطًّا إذا لم يجد شيئًا مرتفعًا.

ثم قال بمصر: لا يخط إلا أن يثبت فيه حديث فيتبع (١).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 498 (SanadKitab #13241, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.