Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 499

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الخامس في استقبال القبلة
  5. الفرع الخامس فيما يحول بين المصلي وقبلته

وقال القاضي أبو حامد: أنه يخط بين يديه خَطًّا.

وقد جاء في رواية الشافعي: "والكلب والحمار والمرأة يمرون بين يديه".

وكذلك جاء في رواية البخاري الواحدة، وإحدى روايتي مسلم، وفي رواية الترمذي والنسائي.

وهذا مسوق لبيان أن مرور هؤلاء بن يدي المصلي، لا يقطع الصلاة.

فأما الذي جاء في باقي الروايات: "يمرون من ورائها"، و"يمرون خلف العنزة" فإنه كلام موجه؛ إن أراد بورائها، وبين يديها وخلفها، الجهة التي تلي المصلي، فيكون الكلام مسوقًا لبيان ما تقدم في رواية الشافعي، وإن أراد الجهة التي تحول العنزة بينها وبين المصلي؛ فيكون الكلام مسوقًا لبيان أمور ثلاثة:-

أحدها: دنو المصلي من العنزة، وأنه ليس بينه وبينها مكان تمر فيه هذه الأشياء.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 499 (SanadKitab #13241, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.