Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 508

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

وقوله: "التكبير والتسليم" مصدران مطردان أكبرت وسلمت، وتقول: كبرت أكبر تكبيرًا، وسلمت أسلم تسليمًا، مثل: كلمت تكليمًا، وقدرت تقديرًا.

وفي قوله: "التكبير والتسليم" بالألف واللام دليل على أنه لا يجوز افتتاح الصلاة إلا بلفظ التكبير، ولا الخروج منها إلا بلفظ التسليم، دون غيرها من الأذكار، لأن الألف واللام للتعريف، وهما مع الإضافة يفيدان السلب والإيجاب، وهو أن يسلب الحكم فيما عدا المذكور، ويوجبان ثبوت المذكور، كقولك: فلان بيته المساجد، أي لا مأوى له غيرها، وكقولهم: حيلة الهم الصبر، أي لا مدفع له إلا الصبر، ومثله في الكلام كثير.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن التكبير في افتتاح الصلاة ركن من أركانها، وكذلك السلام في آخرها لا تصح الصلاة إلا بها، فأما التكبير فلا يجزئه إلا قول: اللَّه أكبر، واللَّه أكبر، وبه قال الثوري، وإسحاق، وداود.

فإن قدم الصفة على الاسم فقال: أُكبِّرُ اللَّه، والأكبر اللَّه، ففيه بين أصحاب الشافعي خلاف.

وقال مالك، وأحمد: لا تصح الصلاة إلا بقوله: اللَّه أكبر وحدها, ولا يصح بقوله: اللَّه الأكبر.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يصح بكل اسم للَّه تعالى على وجه التعظيم، كقوله: اللَّه عظيم، وجليل، وقدير، ونحو ذلك، وكذلك يقول: الحمد للَّه، وسبحان اللَّه، ولا إله إلا اللَّه، ولو قال: "اللَّه" ولم يضف إليه صفة، لم تنعقد الصلاة عنده في إحدى الروايتين.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 508 (SanadKitab #13241, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.