Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 509

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

فإن قال: "يا اللَّه" على جهة النداء لم تنعقد، وبهذا قال النخعي، والحكم ابن عتيبة.

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن تعقد الصلاة بغير قوله: اللَّه.

وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ الكبير خاصة، فلو قال: اللَّه الكبير أجزأه.

وحكى عن الزهري أنه قال: تنعقد بمجرد النية من غير لفظ.

وأما التسليم فسيرد بيانه في موضعه -إن شاء اللَّه تعالى.

وقد عاد الشافعي، استدل بهذا الحديث فيما يقطع الصلاة من حدث، قال: لا يحرم بالصلاة إلا بالتكبير، ولا تنقضي الصلاة إلا بالتسليم، فمن عمل عملًا مما يفسد الصلاة، فيما بين أن يكبر إلى أن يسلم فقد أفسد صلاته، لأنه موافق لما روينا عن النبي ﷺ وذكر هذا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع، ولا يرفع بين السجدتين".

أخرج الشافعي هذه الرواية في كتاب "الصلاة" (١)، وأعاد إخراجها بهذا الإسناد وهذا اللفظ في كتاب "اختلاف الحديث" (٢).

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك، وكان لا يفعل ذلك في السجود".

قال الأصم: كتبنا حديث سفيان، عن الزهري، بمثله قبل هذا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 509 (SanadKitab #13241, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.