Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 553

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الثاني في البسملة

وقوله: "فقال ذلك فيها" يريد ما أنكروه عليه من ترك البسملة والتكبير.

وقوله: "الذي عابوا عليه" هو بدل من ذلك، لأنه لما قال: "فقال ذلك فيها" رأى أنه لم يفصح عن الغرض، فربما سبق الوهم إلى البسملة دون التكبير، أو إلى التكبير دون البسملة، فأبدل منه فقال: الذي عابوا عليه، فتحقق أنه قال: البسملة والتكبير.

و"العيب" و "العاب" بمعنى، تقول: عبته وعبت عليه يتعدى ولا يتعدى، أي صار ذا عيب ويجوز أن يكون أراد عيب قوله أو فعله عليه فعداه إلى مفعوله، ثم لما أراد أن يضيف إليه ذِكْرَ المعيب جاء بحرف الجر ليتعدى إليه فقال: عبت فعله عليه.

والفرق بين "ياء" و "أي" في النداء، أن أي ينادى بها من كان أقرب مسافة ممن ينادي بيا.

وقوله: "أسرقت الصلاة" أي أخذت بعضها فكتمته.

وقد جاء مثل هذا عن النبي ﷺ فيما رواه النعمان بن مرة أن رسول الله ﷺ قال: "ما ترون في الشارب، والزاني؛ والسارق"؟ -وذلك قبل أن ينزل فيهم الحدود- قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "هن فواحش، فيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق في الصلاة" قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" (١).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 553 (SanadKitab #13241, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.