Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 554

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الثاني في البسملة

فسمى النقص الذي يدخل الصلاة سرقةً، كما سموه في هذا الحديث.

قال الشافعي: وقوله: "فصلى بهم صلاة أخرى" يحتمل: أن يكون أعادها، ويحتمل أن تكون الصلاة التي تليها.

وإنما قال الشافعي: وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الأول، لأن اثنين روياه عن ابن خثيم عن إسماعيل، ولذلك رواه إسماعيل بن عياش، عن ابن خثيم، إلا أنه قال: عن إسماعيل بن عبيد، عن أبيه، عن جده.

ورواه عبد الرزاق: عن ابن جريج، كما رواه عنه عبد المجيد بن عبد العزيز.

وابن جريج حافظ ثقة، إلا أن الذين خالفوه عن ابن خثيم -وإن كانوا غير أقوياء- عدد (١).

ويحتمل: أن يكون ابن خثيم سمعه من الوجهين معًا.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن قراءة البسملة قبل "الحمد لله رب العالمين" فرض لا تصح الصلاة إلا بها كباقي الفاتحة.

وسنذكر المذهب في الفاتحة بعد هذا.

ثم الجهر بها في الصلاة الجهرية قبل الفاتحة وقبل السورة مستحب. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة.

وإليه ذهب عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، ومجاهد.

وقالت طائفة: لا يجهر بها، وإليه ذهب علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمار.

وهو مذهب: الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وأبي عبيد.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 554 (SanadKitab #13241, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.