Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 556

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الثالث في الفاتحة

النوع الثالث في الفاتحة

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن [الربيع] (١)، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال:

"لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

فأما البخاري (٢): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان بالإسناد واللفظ.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن سفيان بالإسناد واللفظ.

وفي أخرى: عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري بالإسناد قال: "لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن".

وفي أخرى: عن الحسن بن علي الحُلْواني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري بالإسناد نحوه.

وفي أخرى: عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري مثله، وزاد: "فصاعدًا".

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن قتيبة بن سعيد، وابن السرح، عن سفيان بالإسناد واللفظ وزاد: "فصاعدًا".

وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن ابن أبي عمر وعلي بن حجر، عن سفيان

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 556 (SanadKitab #13241, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.