Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 557

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الثالث في الفاتحة

بالإسناد واللفظ.

وأما النسائي (١): فأخرجه عن محمد بن منصور، عن سفيان بالإسناد واللفظ.

وفي أخرى: عن سويد بن نصر، عن عبد الله عن معمر، عن الزهري مثله وزاد: "فصاعدًا"

هؤلاء كلهم أخرجوا الحديث ولم يذكروا فيه "فيها" إلا الشافعي (٢).

وفي ذكرها فائدة وإيضاح وبيان، فإن قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب" وإن كانت قرينة الحال والعلم بها يدلان على أنه يريد القراءة في الصلاة، ولكن لا كدلالة قوله "فيها" فإن ذلك الوهم يزول، ويصير اللفظ مطابقًا للمعنى دالًّا عليه دلالة واضحة لا يحتاج أن تعلم بقرينة حال ولا علم سابق.

وقوله: "لا صلاة" نفي مستغرق كقولك: "لا رَجُلَ في الدار" فلا يجوز أن يكون فيها رجل البتة؛ ولا أقل منه ولا أكثر منه. وكذلك "لا صلاة" تدل أنه ليس للصلاة العارية من قراء الفاتحة وجود ولا اعتبار، كأنها لعدم صحتها والاعتداد بها؛ صارت كأنها معدومة بالنفي المستغرق.

والمنفي بعد هذه لا يُبْنَى على الفتح أبدًا، وقد اختلف أهل الأصول في مثل هذا النفي إذا وقع في الشرع، على ماذا يحمل؟ بعضهم يُلْحِقُهُ بالمجملات لأن نصه يقتضي نفي الذات، ومعلوم ثبوتها حِسًّا فقد صار المراد مجهولًا.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 557 (SanadKitab #13241, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.