Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 559

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الثالث في الفاتحة

وإنما سميت فاتحة الكتاب: لأنها مكتوبة في أول القرآن فهي التي يُفْتتح القرآن بها.

وإنما سميت أم القرآن، وأم الكتاب: لأنها مقدمة أيضًا على سوره كالإمام، أو لأنها مجمع الخيرات كما يقال للدماغ: أم الرأس؛ لأنه مجمع الحواس.

و"القراءة": معروفة وهي القرء: الجمع، ومنه سمي القرآن، تقول: قرأت الكتاب قراءة وقرآنًا، وتقول: قرأ سورة كذا وبسورة كذا.

و"الباء": زائدة.

و"الكتاب": مصدر كتبت أكتب كتابًا، كما تقول: حسبت حسبانًا، فالكتاب هو المكتوب، وهو اسم لكل ما يكتب إلا أن الاستعمال الشرعي وكثرته جعله خاصًّا بالقرآن العزيز من بين الكتب.

وقوله في رواية مسلم: "لمن لم يقترئ" الاقتراء: افتعال من القراءة.

وقوله: "فصاعدًا" أي فزائدًا عليه، تقول: بعت الثوب بدينار فصاعدًا أي فزاد الثمن صاعدًا، وهو منصوب على الحال (١). والذي ذهب إليه الشافعي: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ لا تصح الصلاة إلا بها.

وهو قول عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، وعثمان بن أبي العاص، وخوات بن جبير، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة.

وبه يقول الثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وابن المبارك، وأبو ثور، وداود.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 559 (SanadKitab #13241, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.