Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 572

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الرابع في التأمين

النوع الرابع في التأمين

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي [سلمة] (١) أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أمّنَ الإمام فأمِّنُوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".

قال ابن شهاب: وكان النبي ﷺ يقول: آمين.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك قال: أخبرني سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال " [إذا قال] (٢) الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: "آمين"، فإنه من وافق قولُه قولَ الملاتكةِ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قال أحدكم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه".

أخرج الشافعي هذه الروايات الثلاث في كتاب "استقبال القبلة".

وعاد، أخرج الرواية الأولى بإسنادها في كتاب "اختلافه مع مالك" (٣).

وقد روى عنه المزني أيضًا قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة بمثله وقال: "فإن الملائكة تؤمن" ولم يذكر قول الزهري.

والحديث في نفسه حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

فأما مالك (٤): فأخرج الرواية (٥) إسنادًا ولفظًا.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 572 (SanadKitab #13241, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.