Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 575

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الرابع في التأمين

الملائكة؛ لأنها تدعو لجميع الأمة كما أخبر الله ﷿ في قوله ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾.

الخامس: أن يدعو في طاعة الله ولا يمزجها بغيرها؛ فإنها أقرب إلى الإجابة.

وقوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه" فيه فائدة حسنة وهي أنه يغفر له وأن يسأله المغفرة؛ لأن الملائكة سألتها له بقوله: "ويستغفرون لمن في الأرض".

وقد جاء في التفسير أن "المَغْضوبِ عليهم": اليهود، و "الضالين": النصارى.

"والملائكة": جمع ملك، قال الكسائي: أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوكة وهي الرسالة، ثم قلبت وقدمت اللام فقيل مالك، ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فقيل ملك، فلما جمعوه ردو إليه الهمزة فقالوا: الملائكة والملائك أيضًا.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه يستحب للإمام والمنفرد إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يقول: آمين، فإن كانت الصلاة سرية أخفاها، وإن كانت جهرية جهر بها.

وبه قال أحمد وداود.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجهر بها.

وعن مالك روايتان:-

إحداهما: لا يقولها رأسًا.

والثانية: يخفيها.

ثم المأموم هل يجهر بها؟ فيه قولان للشافعي، وبالجهر قال أحمد وأبو ثور وإسحاق وعطاء، وبالإخفاء قال الثوري وأبو حنيفة. قيل للشافعي.: فإنا نكره للإمام أن يرفع بها صوته، قال الشافعي: فهذا

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 575 (SanadKitab #13241, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.